egy1

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شريطالإعلانات ||

اكتب هنــــــــا ما تريــــد
اهلا وسهلا

    هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر

    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 456

    نقاط : 495658

    السٌّمعَة : 1

    تاريخ التسجيل : 06/11/2010

    العمر : 13
    الموقع : https://egy1.forumarabia.com

    العمل/الترفيهمدرس

     هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟  Empty هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

    مُساهمة من طرف مدير المنتدى السبت 25 ديسمبر 2010, 5:05 pm

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة
    حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .



    الحمد لله
    أولاً :
    يُشْكر
    الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في
    كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها
    بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن
    والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
    اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
    فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
    بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59
    .

    فأمر الله تعالى بطاعته
    وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة
    رسوله صلى الله عليه وسلم .

    وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
    عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7
    .

    وروى ابن ماجه (12) عَنْ
    الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى
    أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا
    وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ
    اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا
    وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا
    حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

    ثانياً :
    دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي
    المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك
    .

    1- أدلة القرآن
    :

    قال الله عز وجل : (
    الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
    بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34
    .

    قال القرطبي
    :

    قوله تعالى : (
    الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن
    ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير
    القرطبي" ( 5 / 168 ) .

    وقال ابن كثير :
    أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
    ومؤدبها إذا اعوجت .

    ( بما
    فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة
    ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه
    وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ .
    "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

    2- أدلة السنة :
    عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس
    قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه
    البخاري ( 4163 ) .

    قال
    الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

    فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ،
    لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

    وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة -
    :

    ولا يجوز أن تقوم بذلك
    امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة )
    ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة
    الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 )
    .

    وقال ابن حزم رحمه الله -
    في معرض حديثه عن الخلافة - :

    ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء
    والنحل" ( 4 / 129 ) .

    وفي
    "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

    اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح
    ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ،
    ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به
    أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

    وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه
    الله تعالى السؤال التالي :

    ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو
    رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

    فأجاب :
    تولية
    المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع
    على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله
    بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا
    في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو
    أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

    ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى
    الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري
    .

    ولا شك أن هذا الحديث يدل
    على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله
    له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح
    هو الظفر والفوز بالخير .

    وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة
    المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان
    منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث
    والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من
    المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء
    الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها
    العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة
    ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام
    عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في
    السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام
    شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

    وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم
    إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب
    كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه
    الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة
    ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ،
    والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" (
    العدد 890 ) .

    والله أعلم
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 2:53 am