[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة
حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .
يُشْكر
الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في
كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها
بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن
والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59
.
فأمر الله تعالى بطاعته
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7
.
وروى ابن ماجه (12) عَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى
أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ
اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا
وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .
ثانياً :
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي
المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك
.
1- أدلة القرآن
:
قال الله عز وجل : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34
.
قال القرطبي
:
قوله تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن
، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير
القرطبي" ( 5 / 168 ) .
وقال ابن كثير :
أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
ومؤدبها إذا اعوجت .
( بما
فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة
، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ .
"تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .
2- أدلة السنة :
عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس
قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه
البخاري ( 4163 ) .
قال
الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :
فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ،
لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .
وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة -
:
ولا يجوز أن تقوم بذلك
امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة )
؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة
الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 )
.
وقال ابن حزم رحمه الله -
في معرض حديثه عن الخلافة - :
ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء
والنحل" ( 4 / 129 ) .
وفي
"الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح
ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ،
ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به
أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه
الله تعالى السؤال التالي :
ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو
رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
فأجاب :
تولية
المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع
على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله
بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا
في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو
أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .
ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى
الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري
.
ولا شك أن هذا الحديث يدل
على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله
له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح
هو الظفر والفوز بالخير .
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة
المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان
منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث
والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من
المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء
الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها
العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة
، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام
عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في
السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام
شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم
إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب
كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه
الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة
، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ،
والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" (
العدد 890 ) .
والله أعلم
.
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة
حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .
الحمد لله
أولاً :يُشْكر
الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في
كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها
بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن
والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59
.
فأمر الله تعالى بطاعته
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7
.
وروى ابن ماجه (12) عَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى
أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ
اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا
وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .
ثانياً :
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي
المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك
.
1- أدلة القرآن
:
قال الله عز وجل : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34
.
قال القرطبي
:
قوله تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن
، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير
القرطبي" ( 5 / 168 ) .
وقال ابن كثير :
أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
ومؤدبها إذا اعوجت .
( بما
فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة
، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ .
"تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .
2- أدلة السنة :
عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس
قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه
البخاري ( 4163 ) .
قال
الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :
فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ،
لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .
وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة -
:
ولا يجوز أن تقوم بذلك
امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة )
؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة
الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 )
.
وقال ابن حزم رحمه الله -
في معرض حديثه عن الخلافة - :
ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء
والنحل" ( 4 / 129 ) .
وفي
"الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح
ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ،
ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به
أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه
الله تعالى السؤال التالي :
ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو
رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
فأجاب :
تولية
المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع
على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله
بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا
في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو
أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .
ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى
الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري
.
ولا شك أن هذا الحديث يدل
على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله
له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح
هو الظفر والفوز بالخير .
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة
المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان
منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث
والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من
المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء
الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها
العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة
، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام
عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في
السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام
شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم
إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب
كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه
الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة
، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ،
والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" (
العدد 890 ) .
والله أعلم
.